للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التسعون [الحكم المنصوص]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحكم الثابت بالنص يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت حكم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يجوز إثبات هذا الحكم في غير المنصوص قياساً عليه إلا إذا كان غير المنصوص في معنى المنصوص، بأن وجدت علته بعينها في غير المنصوص حتى يصح القياس. هذا عند جماهير الفقهاء الذين يرون أن الأحكام الشرعية - غير التعبدية - معللة. خلافاً للظاهرية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دل محرم آخر أو حلالاً على صيد فقتله المدلول، فهل على الدال جزاءً؟ عند الحنفية وأحمد رحمه الله (٢) عليه جزاء كقاتل الصيد سواءً، استناداً إلى آثار عن الصحابة رضي الله عنهم.

وأما عند الشافعي رحمه الله فلا جزاء على الدال وإن كان مسيئاً (٣)؛ لأن جزاء الصيد إنما وجب بقتله بالنص في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٧٩.
(٢) المقنع جـ ١ ص ٤٠٩.
(٣) الأم جـ ٥ ص ٣٩٨، ولم يذكر التعليل الذي ذكره السرخسي عنه، ينظر روضة الطالبين جـ ٢ ص ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>