للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجّ والصّلاة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١ - في الحجّ: الواجب - في الحجّ - هو ما يجبر بدم، ولا يتوقّف التّحلّل عليه ولا الصّحّة والفرض خلافه، وذلك كالإحرام من الميقات، والرّمي، وهذان متّفق عليهما.

وممّا صحّ فيه الوجوب: المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، وهذه كلّها تجبر بدم. وممّا صحّ فيه الوجوب عند الحنابلة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع (١)، فهذه كلّها تجبر بدم عند الإخلال بها.

٢ - وفي الصّلاة عند الشّافعيّة: السّنن التى تجبر بسجود السّهو ونحوها: التّشهّد الأوّل والجلوس له - القنوت في الصّبح، وكذلك في الوتر. القيام للقنوت، الصّلاة على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في التّشهّد الأوّل - عند من يراها - والصّلاة على آل النّبي صلّى الله عليه وسلّم في التّشهّد الأخير (٢).


(١) المقنع مع الحاشية جـ ١ ص ٤٢٥.
(٢) المجموع المذهّب لوحة ٩٣ أ، وعبّروا عنها بالسُّنن لأنّ الواجب عندهم هو الفرض والرّكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>