للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والأربعون [الغنيمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق يتأكد في الغنيمة بالاحراز. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تشير هذه القاعدة إلى مسألة خلافية بين الحنفية وغيرهم، حيث إن الحنفية يرون أن حق الغانمين في الغنيمة لا يتأكد إلا بالاحراز في دار الإِسلام، ولذلك فهم لا يجيزون قسمتها في دار الحرب، خلافاً للمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة حيث يرون جواز قسمتها في دار الحرب بعد الاستيلاء عليها.

ويدخل في ذلك مال الصلح والفيء، والهدية، وغير ذلك من أموال الكفار التي يستولي عليها المسلمون.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غنم المسلمون غنيمة من العدو فهم يملكونها بالاغتنام، ولكن لا يتأكد حق الغانمين فيها إلا إذا وصلوا بها دار الإِسلام، فيتم إحرازها فيها ويجوز قسمتها بعد ذلك. ويترتب على ذلك أحكام.


(١) شرح السير ص ١١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>