المراد بالمعاملة هنا: هي العمل على العناية بالأشجار كالنخيل وأشجار الفواكه وغيرها بالسقي والحفظ والتشذيب وغير ذلك مما يحتاجه الشجر.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وجدت الجهالة في ابتداء مدة المعاملة بحيث لم يحدد بدء المدة يعتبر ذلك مفسداً للمعاملة ومبطلاً لها.
ويجوز أن تَعُم هذه القاعدة كل معاملة بين طرفين فيها جهالة كالاجارة وغيرها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دفع صاحب النخل نخله للعامل غير ملقح وأشترط التلقيح على رب النخل، قال: فإن ذلك لا يجوز؛ لأن التخلية تنعدم عقيب العقد، لأن العقد قد انعقد بينهما في الحال، فالشرط - وهو أن يكون التلقيح على رب النخيل - مُفَوِّت موجب العقد وهو التخلية بين النخل والعامل، وقبل التلقيح لم يُخَلِّ بينه وبين النخل، لأن النخل ما يزال في يد صاحبه حتى يلقحه، بخلاف إذا ما كان رب النخل قد لقحه قبل المعاملة. وبخلاف ما إذا أشترط أن يلقحه في هذا الشهر على أن يحفظه العامل ويسقيه من غرة الشهر القادم فيجوز، لأن ابتداء المعاملة هنا من غرة الشهر الداخل وهو معلوم، والمعاملة عقد إجارة فيجوز إضافتها إلى وقتٍ في المستقبل.