للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والسّتّون [الغاية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما جعل غاية فوجود أوَّلِه كاف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

غاية الشّيء: منتهاه وطرفه، وقد تكون بمعنى العلّة - أي ما لأجله وجد الشّيء (٢).

فمفاد القاعدة: أنّ ما جعله نهاية لشيء فإنّ وجود أوّله كاف في اعتباره، ولا يشترط بلوغ نهايته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يجب عليه الهدي، إذا أحرم بالحجّ - عند أبي حنيفة والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا بإتمام أعمال الحجّ؛ لأنّ الحجّ جعل غاية لوجوب دم التّمتّع عليه بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٣). فإحرامه بالحجّ قبل قيامه بأعمال الحجّ كاف في وجوب الهدي ما عليه وتعلّقه في ذمّته.


(١) المغني جـ ٣ ص ٤٧٥، جـ ٤ ص ٣٢٢.
(٢) التّعريفات ص ١٦٦.
(٣) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>