تعيُّن النية كأصلها شرط افتتاح الصلاة لا شرط البقاء (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
شرط افتتاح الصلاة بل وكل عبادة النيَّة، وتعيُّنها أي تحديد نوع العبادة التي يؤديها المكلف - فرضاً أو نفلاً أو نذراً أداء أو قضاء -.
ولكن هل يشترط مع ذلك بقاء النية وتعينها - بمعنى ملاحظتها في كل أجزاء العبادة؟ عند الجميع أن ذلك ليس شرطاً لصحة العبادة لتعذره، بل يكفي وجود النية وتعينها في أول العبادة وانسحاب حكمها حتى نهايتها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا افتتح صلاته وعين نيتها - ظهراً أو عصراً - فرضاً أو نفلاً، وبعد ذلك عَزَبَ عنه ذكر النية في قراءته أو ركوعه أو سجوده أو قيامه فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يشترط بقاء ذكر النية عند كل فعل من أفعال الصلاة.
ومنها: إذا نوى صوم واجب قبل الفجر وعزبت عنه نية الصوم أثناء النهار أو ظن أن صومه نفل فصومه صحيح، ما لم يأت بنية مناقضة - عند بعضهم - أو عمل مناف للصوم.