للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والخمسون بعد السّتمئة [المعاملة بنقيض القصد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مَن قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشّارع عوقب بنقيض قصده (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أمثال لهذه القاعدة - تنظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٤٦٤.

ومن قواعد هذا الحرف القاعدة رقم ٥٦٣.

وينظر الوجيز مع الشّرح والبيان ص ١٥٩ فما بعدها.


(١) قواعد الفقه للروكي ص ٢٧٥ عن الإشراف جـ ٢ ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>