للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والأربعون بعد الأربعمئة [العادة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر عادة كلّ قوم فيما يبتنى عليه ممّا يكره أو لا يكره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة (العمادة محكَّمة).

ومدلولها: أنّ المعتبر عند النّاس فيما يجوز أو لا يجوز - من غير الأمور المنصوص عليها - هو عادة هؤلاء الناس فيما يرونه مكروهاً أو غير مكروه في معاملاتهم لأعدائهم، وما يمكن أن يدخلوه دار الحرب أو لا يدخلوه.

وهذه القاعدة وإن أوردها السّرخسي رحمه الله فيما يعامل به الأعداء، لكن مدلولها في الواقع أعمّ من ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان نوع من المعدن أو الملابس لا يستعمله أهل دار الحرب في صنع السّلاح، فيجوز إدخاله دارهم للتّجارة. لكن إن كانوا يدخلونه في صنع أسلحتهم التي يحاربون بها المسلمين فلا يجوز بيعه لهم ولا إدخاله دارهم للتّجارة.


(١) شرح السير ص ١٥٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>