للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قتل المحرم صيداً فعليه الكفارة، الهدي، أو الإطعام، أو الصيام، فعند جمهور الحنفية أنه مخيَّر بين هذه الثلاثة، ولو كان قادراً على الهدي أو الإطعام فيجوز له الصيام. وأما عند زفر بن الهذيل رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز له الانتقال إلى الصوم إلا عند العجز عن الهدي أو الإطعام؛ لأن - أو - عنده لا تنفي الترتيب في الواجب، كما في قطاع الطرق في قوله تعالى: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (١) فهو قاس منصوصاً على منصوص على خلاف جمهور الحنفية والشافعي (٢) رحمهم الله تعالى، حيث اعتبروا ذلك على التخيير سواء أكان واجداً للهدي أم غير واجد. وأما آية قطَاع الطرق بخاصة فهي على الترتيب عند الجميع عدا مالك رحمه الله تعالى (٣).

ومن أمثلة القاعدة الثانية: أن الشافعي رحمه الله في قول له قاس منصوصاً على منصوص وحمل مطلقاً على مقيد في كفارة


(١) الآية ٣٣ من سورة المائدة.
(٢) ينظر الأم جـ ٥ ص ٣١٩ فما بعدها.
(٣) الإفصاح جـ ٢ ص ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>