للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة [اللفظ والمعنى]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها (١)؟.

وفي لفظ: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (٢)؟.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من ٩٦ - ٩٨.

وقواعد حرف العين تحت الرّقم ٢٦.

وقواعد حرف الكاف تحت الرّقم ١٣٩.

وينظر الوجيز ص ١٤٧ فما بعدها شرحاً وبياناً وأمثلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وهبت منك هذا البيت بألف. فهل يعتبر عقد بيع نظراً للمعنى، أو هبة اعتباراً باللفظ، أو يبطل للتّناقض؟ والصّحيح الأوّل.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٥، قواعد الحصني جـ ١ ص ٤٠١.
(٢) المنثور جـ ٢ ص ٣٧١، أشباه السيوطي ص ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>