للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والخمسون [الظّاهر والباطن، الحقّ والصّواب والخطأ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل يعتبر الظّاهر أو الباطن، فيما ظاهره حقّ وصواب وتبيّن خطأ باطنه (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة: (لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه).

إذا كان ظاهر شيء حقّاً وصواباً وباطنه خطأ وباطلاً، فهل الاعتبار والاعتداد بالظّاهر أو بالباطن؟ خلاف في مسائل:

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أخرج زكاة ماله ودفعها إلى مَن ظنّه مصرفاً، فبان أنّه غني أو كافر أو عبد فهل تجزئ أو لا؟. بالنّسبة للغني هي مجزئة في الأصحّ.

وبالنّسبة للكافر والعبد لا تجزئ؛ لأنّ الكافر ليس مصرفاً قطعاً، وأمّا العبد فإنّ ما في يده لسيّده. والسّيّد ليس مصرفاً للزّكاة.

ومنها: إذا شَهِد عند القاضي بشيء فأمضاه لاعتقاده عدالة الشّاهد. ثم ظهر بعد الحكم أنّ الشّاهد مجروح، أي غير عدل. هل يمضي الحكم بناء على الظّاهر أو ينقض بناء على الباطن الذي ظهر خطؤه؟ خلاف.


(١) إعداد المهج ص ٣١، وينظر قواعد الفقه للروكي ص ١٩٥. وأشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٢٦٥. وأشباه السيوطي ص ١٠٦، وأشباه ابن نجيم ص ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>