للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى [الأجل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تأثير الأجل في المنع من المطالبة لا في نفير أصل الوجوب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن الأجل في الدين إنما يظهر أثره ليس في نفي أصل وجوب الدين وإنما في منع الدائن من المطالبة بوفاء الدين وأدائه قبل حلول أجله؛ لأن المؤجل لا يحل قبل وقته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع سلعة بثمن مؤجل إلى شهر - مثلاً - فليس له مطالبة المشتري بالثمن قبل مضي الشهر وحلول الأجل.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا مات المدين فقد خربت ذمته وحل الدين فللدائن مطالبة الورثة بالأداء (٢).

ومنها: إذا قتل الدائن مدينه حل الأجل في الأصح (٣).

وكذا لو قتل الموصى له الموصي (٣).


(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٤٣.
(٢) أشباه السيوطي ص ٣٢٩ وأشباه ابن نجيم ص ٢٥٧.
(٣) أشباه السيوطي ص ١٥٣، وأشباه ابن نجيم ص ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>