للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون [تحت قاعدة اليقين]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة (١).

وفي لفظ: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" (٢).

وفي لفظ: "الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت" (٣). الشك في الشرط

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

هذه القواعد تفيدنا أن الأمر أو الفعل المترتب وجوده على الشرط أنه إذا وقع الشك في وجود هذا الشرط فإن هذا الشك يوجب الشك في حصول الفعل المشروط بهذا الشرط ضرورة ولزوماً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

من شك في طهارته فيجب عليه التطهر - عند مالك رحمه الله - إذا كان خارج الصلاة -؛ لأن الصلاة صارت مشكوكاً فيها.

ومنها: إذا ثبت دين على شخص وشككنا في الوفاء، فالدين باق.

ومنها: إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح، ثم وقع الشك في الطلاق، فالنكاح باق, لأن الطلاق شرط حل عصمة الزوجية، ولأنه شك طرأ على يقين فيجب إطراحه.

ومنها: بيع الأموال الربوية مجازفة باطل. لوجود الشك في المماثلة.


(١) الفروق ١/ ١١١ الفرق العاشر، قواعد المقري القاعدة ٦٨ ص ٢٩٣.
(٢) إيضاح المسالك القاعدة العشرون, والوجيز مع الشرح والبيان ص ١٧٠، ط ٤.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٨، والوجيز مرجع سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>