الأصل في المعاملات والعقود التراضي، ولا تنفذ المعاملة ولا يصح العقد بدون رضا من طرفيها. والأصل أن الرضا إِنما يكون في ابتداء العقد، ولكن ان عدم الرضا في الابتداء بسبب من الأسباب:
فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد في الانتهاء فالعقد صحيح والمعاملة نافذة؛ لأَن الرضا في الانتهاء كهو في الابتداء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زوجت المرأة بأقل من مهر مثلها - فلها حق الاعتراض والاختيار بين الرضا والرفض فيفسخ العقد، فإن دخل بها الزوج برضاها فيكون ذلك رضا منها بالمهر المسمى انتهاء ولا خيار لها بعده.
ومنها: إذا اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بها عيب كان عند البائع فللمشتري خيار العيب وحق رد السلعة المعيبة على البائع ويفسخ العقد ويسترد المشتري الثمن.
ولكن إن رضي المشتري بالسلعة مع عيبها فقد تم العقد ولا خيار له بعد ذلك، كما إذا كانت السلعة سيارة أو دارا فأجرها بعد اكتشاف العيب فيعتبر تأجيره لها رضا بالعيب يمنع الرد ويسقط الخيار. فكأنه علم بالعيب عند العقد ورضي به.