للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة بعد المائة [المانع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعاً من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلاً (١) ".

وفي لفظ: كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله (٢). تأتي في باب الكاف إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود لصحتها شروط إذا فقد شرط منها لم يصح العقد، وهناك موانع تمنع صحة العقد وتمامه، فتفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد المانع قبل العقد منع من صحته كأن يكون أحد العاقدين محجوراً عليه، أو كأن يكون المبيع ميتة أو محرماً كالخمر.

فإذا تم العقد مستوفياً للشروط خالياً من الموانع ولكن قبل حصول المقصود من العقد طرأ مانع أو فقد شرط بطل العقد كما لو اقترن المبطل بانشائه كما يتضح من الأمثلة التالية:

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عقد اثنان شركة بينهما ولكن بعد تمام العقد وقبل التصرف هلك أحد المالين، فقد بطلت الشركة، ومنها: إذا اشترى عصيراً فتخمر - أي أصبح خمراً - قبل قبضه فقد بطل العقد.


(١) المبسوط للسرخسي ج ١١ صـ ١٦٣
(٢) أشباه ابن السبكي ج ١ صـ ٢٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>