للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة بعد الستمئة والسادسة بعد الستمئة [الأمين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون ضامناً (١) ".

وقاعدة: "الأمين مصدَّق في نفي الضمان عن نفسه غير مصدَّق في إيجاب الضمان على غيره (١) ".

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تدل هاتان القاعدتان على بعض أحكام الأمين: كالمودَع والمعار له والمضارب وغيرهم، حيث إن الأمين مكلف بحفظ الأمائة وهو غير ضامن لها إذا تلفت بغير تقصير منه في الحفظ، وللأمين أن ينفي ضمان الأمانة أو الوديعة عن نفسه؛ لأنه متمسك بالأصل وهو براءة ذمته من الضمان ويكتفى في ذلك بيمينه، إلا إذا أتى المودِع ببينة أن الأمين تعدى في الأمانة أو قصر في حفظها، وإذا كان الأمين مصدقاً في نفي الضمان عن نفسه لتمسكه بأصل براءة الذمة لكنه غير مصدق في إيجاب الضمان على غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى المضارب أن رأس المال لم يربح وادعى صاحب رأس المال الربح، فعند عدم بينة صاحب رأس المال يصدق المضارب بيمينه أنه ما ربح. ومنها: إذا ادعى الأمين أن الوديعة قد سرقت بدون تفريط منه فهو يصدق مع يمينه، لكنه إذا ادعى أن فلاناً سرقها أو أتلفها فدعواه هذه غير مقبولة إلا إذا أتى بالبينة على صدق دعواه، لأنه غير مصدق في إيجاب الضمان على غيره.


(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>