للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصير إليه الأمر لا للحال الحاضرة، وأما عند الشافعية والمالكية والحنابلة فالأمر مختلف فيه.

فالقاعدة الأولى تشير إلى تردد الشافعية فيما يعتد به أو يبنى عليه الحكم أهو حال التكلم أو الفعل أو عاقبة الأمر، وكذلك في القواعد من الثالثة إلى آخرها. وأما عند الحنفية فيمثل رأيهم القاعدة الثانية وهي تفيد أن العبرة والاعتداد وبناء الحكم إنما يكون للمآل لا للحال قولاً واحداً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حَلَف ليأكلن هذا الرغيف غداً فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان عند الشافعية أصحهما الثاني.

ومنها: الغارم إذا كان الدين الذي عليه مؤجلاً هل يعطى من الزكاة قبل حلول الأجل أو لا يجوز إلا بحلول الأجل؟ خلاف.

ومنها: إذا استأجر المريض الذي لم يتحقق عضبه - أي منعه - من يحج عنه ثم تفاحش مرضه فصار ميئوساً منه بعد حج الأجير، فما حكم الحج عنه؟ خلاف. وصححوا - أي الشافعية - عدم الإجزاء.

ومنها: إلقاء البذر في الأرض إتلاف له في الحال ولكنه إصلاح باعتبار مآله (١).


(١) المبسوط ٤/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>