للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئة [الضّعيف - القوي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يظهر الضّعيف في مقابلة القوي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الضّاد - القاعدة ١٢.

فالدّليل الضّعيف أمام الدّليل القوي لا حكم له، والعمل بالدّليل القوي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مريض أو مسافر صلّى الظّهر يوم الجمعة، ثمّ صلّى الجمعة مع الإمام، فهل فرضه الظّهر أو الجمعة؟ الرّاجح عند جمهور الحنفيّة أنّ فرضه الجمعة، والظّهر الّذى صلاه قبلها غير معتبر، خلافاً لزفر بن الهذيل (٢) من الحنفيّة حيث قال: إنّ فرضه الظّهر لا الجمعة؛ لأنّ المريض أو المسافر لا تجب عليه الجمعة، وهو كذلك عند الأكثرين (٣).


(١) المبسوط جـ ٢ ص ٣٢.
(٢) الإمام زفر بن الهذيل سبقت له ترجمة.
(٣) ينظر المغني جـ ٣ ص ٢٢٢ - ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>