الأَشياء لها صفات قد تتفق وقد تختلف، فإذا وجد شيئان من جنس واحد أحدهما زائد في صفته على الآخر:
فمفاد القاعدة: أن هذه الزيادة في الصفة لا توجب زيادة في الثمن، وبخاصة في الأَموال الربوية حيث أن جيدها ورديئها سواء. كما سبق بيانه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى دارا أو أرضا على أنها ألف متر بمائة ألف، ثم ظهر أنها أكثر من ألف متر، فهي لازمة للمشتري، ولا تلزمه زيادة في الثمن بزيادة المساحة؛ لأنه إنما سمّى الثمن جملة بمقابلة الدار أو الأرض، والذرع فيها والمساحة صفة، فلا يزاد الثمن بزيادة الوصف.
ومنها: إذا اشترى أرضا بمساحة معينة وفيها عدد من النخل - عشرون مثلا - بمبلغ محدود من المال، فزاد ثمن الأرض أو النخل، فهي للمشتري بما سمى؛ لأَن النخل صفة في الأرض، وزيادة الصفة لا توجب زيادة الثمن.