للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والتّسعون [نيّة التّخصيص]

أولاً: لفظ ورود هذه القاعدة:

نيّة التّخصيص تصحّ في الملفوظ دون ما لا لفظ له (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بما سبق من القواعد.

فنيَّة تخصيص العام من أحكامها أنّها إنّما تصحّ فيما له لفظ، لا فيما لا لفظ له - كما سبق بيانه.

ومعنى تخصيص العام قصره على بعض أفراده. والعام هو ما كانت محتملاً لأكثر من معنى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لا أركب. وعنى الخيل وحدها. لم يدّين في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى - أي لم يصدق ولم تعمل نيَّته وإن كان حَالفاً حنث في يمينه لو ركب أيّاً كان؛ لأنّ في لفظه فعل الرّكوب، والخيل ليس بمذكور.


(١) المبسوط جـ ٩ ص ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>