للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الثالثة والرابعة والخامسة والعشرون [الكفَّارات]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الكفَّارات لا تجب على الصّبي والمجنون (١).

وفي لفظ: الكفّارة تسقط بالشبهة (٢).

وفي لفظ مقابل: الكفّارات لا تندرئ بالشبهات (٣) , وبخاصة في الأيمان.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه ثلاث قواعد اثنتان منها بينها شبه ارتباط، والثّالثة مقابلة لهما.

فأولى هذه القواعد تتعلق بوجوب الكفّارة على الصّبي والمجنون، فالكفّارات كالحدود قد تسقط بالشبهة الدّارئة؛ لأنّها عبادات. ولذلك فهي لا تجب على الصّبي والمجنون إذا فعلا ما يُوجب الكفّارة على الكبير والعاقل، وذلك لعدم القصد والنيَّة منهما، وعدم القصد شبهة دارئة للحد، وهي كذلك شبهة دارئة للكفارة،


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٦٩.
(٢) المبسوط جـ ٣ ص ٩٤، ٦٨.
(٣) المبسوط جـ ٨ ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>