للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تجب المغرب، وإذا لم تزل الشّمس لم تجب الظّهر، وإذا لم يطلع الفجر لم تجب صلاته.

ومنها: الإتلاف سبب للضّمان، فإذا لم يوجد الإتلاف لا يجب الضّمان.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

يندب أو قد يجب - على المحرم الأصلع إمرار الموسى على رأسه عند الحِلّ، وإن كان ليس على رأسه شعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>