لا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التّمكّن من إقامته (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفرض: هو ما طلب الشّارع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي، ورتّب على فعله الثّواب وعلى تركه العقاب - كما ذكر قبلاً أكثر من مرّة - كالصّلاة والزّكاة وغيرها.
فعلى ذلك يحرم تأخير إقامة الفرض وأدائه ما دام المكلّف قادراً على إقامته وفعله بعد وجود سببه.
ولكن إذا كان المكلّف غير قادر على إقامة الفرض في وقته بعذر مشروع فيجوز له تأخيره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دخل وقت الصّلاة وجب على المكلّف القادر إقامتها، ولا يجوز له تأخيرها حتى يخرج وقتها.
ومنها: مَن ملك النّصاب وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزّكاة.