للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يلتفت إليه؛ لأنّ عقد الهبة موجبه الإعطاء دون مقابل، فطلب الثّمن يوجب حكماً غير الحكم الّذي انعقد له عقد الهبة.

لكن إذا قال: وهبتك هذه السّيّارة بعشرة آلاف، أو بثمن قدره كذا، فقوله بكذا أخرج الهبة مخرج البيع فدلّ على أنّ المقصود عقد بيع لا عقد هبة.

ومنها: إذا قال زوّجتك هذه الجارية بمهر قدره كذا. فلا يجوز أن يحمل المخاطب هذا اللفظ على إرادة البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>