للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والسبعون [البيع الحلال]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المال المتقوم: هو المال الذي له قيمة، حيث أباح الشارع الانتفاع به، فالبيع يكون حلالاً وجائزاً والعقد به صحيح إذا كان مبادلة مال متقوم منتفع به بمال متقوم منتفع به كذلك. أما إذا كان المال غير متقوم - سواء في ذلك المبيع أو الثمن - فيعتبر العقد باطلاً ولا يحل لأي من المتعاقدين الانتفاع بأحد البدلين. كبيع الميتة، أو الخنزير أو الخمر بين المسلمين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

باع سيارة بثمن معلوم مع استيفاء شروط صحة البيع فالبيع صحيح ويحل لكل واحد من المتعاقدين الانتفاع بالبدل، المشتري بالسيارة والبائع بالثمن.


(١) المبسوط جـ ١٢ ص ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>