للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون [القضاء والحجة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القضاء بحسب الحجة (١).

وفي لفظ: القضاء بغير حجة باطل مردود (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق معنى القضاء: والحجة هي البرهان والدليل على صدق الدعوى.

فمفاد القاعدة الأولى: أن قضاء الحاكم إنما يكون بحسب الدليل والبرهان، والمراد به في الدعوى: الشهود، أو الأيمان، فإذا حكم بالشهود بعد تعديلهم كان حكمه صحيحاً ما لم يخالف نصاً أو إجماعاً - كما سبق قريباً - وكان الحكم في مصلحة المدعي وله، وينبني على ذلك الحكم والقضاء أحكام تخصه، وإذا كان الحكم بيمين المدعى عليه - عند عدم بيِّنة المدعي، كان الحكم لصالح المدعى عليه وردت الدعوى. وإذا رفض المدعى عليه الحَلف بعد توجيه اليمين عليه - فإن الحاكم يحكم بنكوله ويقضي


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٣٦.
(٢) نفس المصدر جـ ٢٤ ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>