للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [شهادة أهل الملل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا تقبل شهادة أهل ملّة على أهل ملّة أخرى إلا المسلمين فإنّ شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلّها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى حديث نبوي كريم روي بروايات مختلفة:

تخريج الحديث: روي هذا الحديث بلفظ: "لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم" بهذا اللفظ أخرجه البيهقي من طريق الأسود (٢) ابن عامر - شاذان - عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي طريقه عمر بن راشد (٣) وهو ضعيف (٤).


(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ١٥٣، المقنع جـ ٣ ص ٦٨٨، الاعتناء جـ ٢ ص ١٠٧١، عقد الجواهر جـ ٣ ص ١٣٩، ١٤٥.
(٢) الأسود بن عامر الملقب بشاذان: الشّامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن ثقة من التّاسعة توفي سنة ٢٠٨ هـ. التقريب الترجمة ٥٧٣.
(٣) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي. ضعيف من السّابعة - روى عنه الترمذي والبيهقي، التقريب الترجمة ٤٢١.
(٤) ينظر تلخيص الحبير جـ ٤ ص ١٩٨ حديث ٢٠١٨، نصب الراية جـ ٤ ص ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>