للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد المئة [الحدّ حقّ الله]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا ينبغي لوالٍ ثبت عنده حدّ حقّ لله تعالى إلا أقامه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الولاة هم حماة شرع الله والمنفّذون لحدوده وأحكامه، فإذا ثبت عند والٍ من الولاة أو حاكم من الحكّام حدٌّ في حقّ من حقوق الله تعالى فيجب عليه إقامته وتنفيذه، ولا يجوز له التّهاون أو الإهمال في ذلك بأي سبب، إلا إذا وجدت شبهة تمنع إقامته.

دليل القاعدة: فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في إقامته حدّ السّرقة (٢) على المخزوميّة، وعلى سارق رداء صفوان. وتنفيذه صلّى الله عليه وسلّم حدّ الزّنا (٣) على من ثبت زناه بإقراره أو بالبيِّنة، وكذلك


(١) المبسوط جـ ٩ ص ١٩٧.
(٢) إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حدّ السّرقة في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم التي رواها أحمد والنسائي وأبو داود ومسلم رحمهم الله تعالى. ينظر منتقى الأخبار الأحاديث ٤٠٨٥ - ٤٠٩٢.
(٣) إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حدّ الزّنا في أحاديث رواها الجماعة. ينظر منتقى الأخبار الأحاديث ٤٠١٣ - ٤٠١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>