للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثلاثون [البعض الممكن]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البعض المقدور عليه هل يجب (١)؟

وفي لفظ: الميسور لا يسقط بالمعسور. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها وبعض أمثلتها:

قد يجب على المكلف حكم من الأحكام ولكنه لا يقدر على أدائه كاملاً وإن كان يقدر على بعضه، فإذا كان قادراً على أداء هذا الجزء فهل يجب عليه أداؤه أو ينتقل للبدل؟

تحت هذه القاعدة أربعة أقسام كما ذكرها الزركشي:

الأول: ما يجب فيه أداء المقدور عليه قطعاً، ومن أمثلة هذا القسم: القادر على بعض الفاتحة يجب عليه قراءة ما قدر عليه منها، وكذلك واجد بعض ما يستر به العورة يلزمه قطعاً.

الثاني: ما في وجوبه خلاف والأصح وجوبه: من أمثلته: إذا وجد بعض الصاع في زكاة الفطر يجب إخراجه على الأصح.

ومنها: ما لو ملك مائة نقداً، ومائة ديناً مؤجلة على مليء - أي غني - فإذا قلنا: لا يجب إخراج الجميع في الحال فالأصح أنه يلزم إخراج حصة النقد؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

الثالث: لا يجب قطعاً. من أمثلته: إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة، فلا يجب إخراجه وينتقل للبدل.


(١) المنثور للزركشي جـ ١ ص ٢٢٧ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>