الواجب إنما يثبت في ذمة المكلف ويلزمه أداؤه إذا قام الدليل القاطع على ثبوته. فما لم يُعلَم دليل وجوبه لا يجب على أهل الزمان فعله.
ولذلك فنحن نجزم بأن ما لم يعلم دليل وجوبه يسقط التكليف به.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قامت الأدلة القاطعة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة - على المسلم - ولم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة، فوجوب صلاة سادسة ساقط لأننا لم نعلم دليلاً موجباً لها. وقد قامت الأدلة على سقوط وجوب صلاة سادسة.
ومنها: فرض الله عَزَّ وَجَلَّ على المسلم صيام رمضان - مع القدرة - ولم يقم دليل على وجوب صوم المحرم - مثلاً - فوجوب صوم المحرم ساقط لعدم قيام الدليل على ذلك.