للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة [رفع العقد بعد الفسخ].]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ (١).

وفي لفظ: رد العقود المفسوخه من أصلها أو من حين الفسخ (٢).

وفي لفظ: الفسخ بالعيب والخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ (٣) فيه خلاف معروف. وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى.

وفي لفظ: الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (٤).

وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل؟ (٥)

وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (٦) وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد قد تطرأ عليه أمور توجب فسخه وإبطاله.

ومفاد هذه القاعدة: أن هذه العقود المفسوخة والتي يجب رفعها وإبطالها هل يعتبر بطلانها من وقت عقدها أو من الوقت الذي وجب فيه


(١) إيضاح المسالك القاعدة ٩٣.
(٢) المجموع المذهب لوحة ١٣١. قواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٤٦
(٣) قواعد ابن رجب قاعدة ١١٦.
(٤) المغني جـ ٤ ص ١٦٢.
(٥) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٨.
(٦) أشباه السيوطي ص ٢٩٢ المنثور جـ ٢ ص ٤٨ - ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>