للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصلين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالباً (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة أو المستصحب.

فتفيد هذه القاعدة حكم تعارض الأصلين فإذا تعارض لدينا أصلان فعلى المجتهد أن يجتهد في ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيح، فإذا رجح أحدهما وجب العمل بالراجح وترك المرجوح، وأما إذا لم يمكن ترجيح أحدهما وتساويا في النظر فيخرج في المسألة وجهان، وقال بعضهم يؤخذ بالأحوط منهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين، فهل يحكم بنجاسته أو طهارته؟. على وجهين:

الوجه الأول: يحكم بنجاسته لأن الأصل عدم بلوغه القلتين. وهذا ترجيح صاحبي المغني والمحرر (٢).


(١) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٢٧٨ المنثور للزركشي ج ١ صـ ٣٣٠، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٦٨.
(٢) صاحب المغني هو أبو محمَّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، وصاحب المحرر هو أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>