للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة [رد البدل والقيمة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين (١).

وفي لفظ: رد القيمة كرد العين (٢).

وفي لفظ: رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة معقولة المعنى والمدلول؛ حيث إنه عند تعذر رد العين لصاحبها لهلاكها فإن بدلها - وهو إما القيمة وإما المثل - يقوم مقام رد العين في براءة الذمة وأداء الواجب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استهلك إنسان طعام آخر وجب عليه رد بدله - مثله أو قيمته - إن لم يكن له مثل.

وإذا رد المستهلك المثل أو القيمة فقد أدَّى الواجب وبرئت ذمته.

ومنها: إذا غصب إنسان حيوانا من آخر ثم هلك عنده وجب عليه رد بدله وهو قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه، فإذا أدّاها برئت ذمته؛ لأَن رد البدل بمنزلة رد العين فكأنه لما دفع القيمة أدَّى العين ذاتها.

ومنها: إذا غصب مسلم خمر ذمي وخللها يضمن قيمتها - لأَن


(١) المبسوط ج ١٣ ص ٩٧.
(٢) المبسوط جـ ٢١ ص ١٥١.
(٣) شرح السير ص ١٧٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>