للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى: [رافع الإباحة]]

[أولا لفظ ورود القاعدة]

رافع الإباحة محرَم. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإباحة: معناها - كما سبق - جواز الفعل والترك حيث لا إثم على الفعل ولا على الترك كما أنه لا ثواب على الفعل ولا على الترك، إلا إذا صحب ذلك نية تجعل المباح مثاباً أو مؤثماً.

والحرام: هو الممنوع شرعاً، وهو المحظور.

فمفاد القاعدة: أن الإباحة إذا وجدت في أمر ما ثم طرأ عليها ما يرفعها فإن هذا الطارئ يعتبر محرَّماً للإباحة السابقة.

ولما كان تحريم الحلال من خصوصيات الشرع؛ لأن الحكم لله سبحانه وتعالى لا لغيره ولا لأحد من خلقه، فإن أي نظام يحرم ما أحل الله وأباح صراحة. إنما يعتبر نظاماً كافرا متعدياً حدود الله؛ وكذلك كل نظام يُحِل ما حرَّم الله ومنع. لأنه أقام نفسه مقام صاحب التشريع.

إلا إذا كان مانع المباح مجتهداً، أو وجد مصلحة شرعية راجحة منع بسببها المباح منعاً مؤقتاً - لا مستمراً دائماً - فإن كان اجتهاداً صحيحاً من مجتهد شرعي حائز لشروط الاجتهاد فهو مأجور. وإن كان اجتهاداً غير شرعي من غير مجتهد شرعي أو مجتهد شرعي حابى نظاماً غير شرعي، فهو آثم مأزور.


(١) الفروق ج ١ ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>