للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية [الفائدة المستخلفة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة (١).

وفي لفظ: الفوائد التي تُستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (٢)، وإن كانت أعياناً.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الفائدة: فاعلة بمعنى ما يستفاد زائداً على الأصل ولو كان عيناً.

فمفاد القاعدتين: أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم المنافع في جواز العقد عليها؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصول الثابتة: كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

ثمر الشجر والخضروات، ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب، يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد


(١) القواعد النورانية ص ١٥٠.
(٢) نفس المصدر ص ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>