للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والسّتّون [حرمة الأخذ حرمة الإعطاء، وضمان الأجزاء]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما حَرُم أخذه حَرُم إعطاؤه (١).

وفي لفظ: ما حَرُم على الآخذ أخذه حَرُم على المعطي إعطاؤه (٢).

وفي لفظ: ما حَرُم أخذه حَرُم كلّ شيء منه، وما ضُمِنَت جملته ضمنت أبعاضه (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أولاً: هذه القواعد تمثّل جانباً مهمّاً من جوانب السّياسة الشّرعيّة، فقد حرَّم الشّرع على المسلم أخذ أشياء كالرّشوة والرّبا، وحرمة هذه الأشياء وأمثالها - وإن كانت نصّاً في الأخذ - فهي أيضاً محرّمة إعطاءً، فكما لا يجوز للمسلم أن يأخذ رشوة أو ربا فهو محرّم عليه أيضاً أن يعطي الرّشوة أو الرّبا لغيره، فيكون ذلك سدّاً لأبواب


(١) أشباه السيوطي ص ١٥٠، أشباه ابن نجيم ص ١٥٨، ترتيب اللآلي لوحة ٩٢ ب، شرح الخاتمة ص ٧٦، المجلة المادة ٣٤، المدخل الفقهي الفقرة ٦٢٨، الوجيز ص ٢٨٧.
(٢) المنثور جـ ٣ ص ١٤٠.
(٣) المغني جـ ٣ ص ٣٥١، ٤٩٨، ٥١٣، جـ ٤ ص ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>