للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخمسون بعد المائتين [الإجازة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بالعقد الموقوف، وتبين حكماً مرتبطاً به وهو مجال سريان الإجازة ومجال عملها، إذ أن الإجازة لا تعمل إلا في عقد ثبت توقفه بسبب من أسباب توقف العقود، كعقد الفضولي، أو عقد بشرط الخيار، لا في عقد جائز نافذ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل إنسان آخر بشراء سلعة بعينها بمبلغ حدده، فإذا اشترى الوكيل هذه السلعة بثمن أكثر فلا يكون مشترياً لموكله لمخالفته الأمر بل يكون مشترياً لنفسه، فإذا أخبر موكله أنه أشتراه بأكثر مما حدد له فأجازه لم يصر للآمر الموكَّل بهذه الإجازة لأن الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل الإجازة ولا يصير له إلا بعقد جديد بينهما.


(١) أصول الإمام الكرخي صـ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>