للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى [الظاهران]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل ظهوره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق ذكر هذه القاعدة وبيان معناها وأمثلة لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٤٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

أتت بولد يمكن كونه منه, وادعت أنه أصابها، وأنكر بعد الاتفاق على الخلوة، فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة.

ومنها: تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيباً. وقالت: افتضني. وقال: بل كنت ثيباً. قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، لا لدفع كمال المهر (٢).


(١) أصول الكرخي ص ١٦٢، وأشباه ابن السبكي ١/ ٣٨، والمتثور للزركشي ١/ ٣٣٠.
(٢) أشباه ابن السبكي ١/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>