يكن لها أصل في الفرائض فلا يصحّ النّذر بها, لأنّ النّذر بها يكون ابتداعاً في الدّين لم يأذن به الله، وينظر القاعدة ١١٤ السّابقة.
والقاعدة الثّانية تشير إلى نقطة وقع فيها الخلاف. بعد الاتّفاق على مضمون القاعدة الأولى، وهذه النّقطة أو الموضوع هو علام ينزل النّذر هل ينزل على ما أوجبه الشّرع أو على ما أجازه؟ والأرجح حمله على الواجب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا نذر صلاة فيلزمه ركعتان؛ لأنّه أقلّ الواجب.
ومنها: مَن نذر صوماً فيلزمه ويجب عليه صوم يوم كامل ويجب فيه تبييت النّيّة.
وممّا ينزل منزلة الجائز: نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة وإنّما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغّب فيها الشّرع لعموم فائدتها.
ومنها: من نذر أن يذبح ولده. لم يصحّ نذره؛ لأنّ ذبح الولد ليس له أصل في شرعنا وليس من الفرائض بل هو معصية، ولا نذر في معصية.