للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز بعد ذلك أن يطالبه الواهب بالثّمن بحجّة أنّه أراد بيعها بلفظ الهبة.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. كان طلاقاً ولا يصرف إلى الظّهار، وإن قال: نويت الظّهار.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: أنت حرام. ونوى به الطّلاق أو الظّهار، فإنّه يقع على ما نوى. عند الشّافعيّة.

ومنها: لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وقال لإحداهنّ: أمسكتك، فإنّه صريح في اختيارها، مع صراحته في الرّجعة، لكن لا يحمل على الرّجعة؛ لأنّه لم يسبق منه طلاقها.

ومنها: إذا طلّق زوجته ثمّ راجعها بلفظ التّزويج أو النّكاح كان كناية عن الرّجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>