للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثانية والعشرون بعد المائة والثالثة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والغالب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب (١) ". فيه عند المالكية قولان

وفي لفظ: "إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان (٢) ".

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

معنى الأصل: القاعدة المستمرة وهو المعنى المستصحب.

معنى الغالب: أي ما يكثر حدوثه ووقوعه أو يترجح ولم يكن أصلاً، وقد يسمى الظاهر.

ويضاف إلى ذلك معنى النادر: وهو ما قلَّ حدوثه وخالف الأصل.

فالقاعدة تفيد أحكام تعارض الأصل والظاهر في أفعال العباد فهل يقدم الأصل ويعمل به ويهمل الغالب، أو العكس؟.

تختلف الأنظار باختلاف المسائل لأنه يجب النظر في الترجيح، فما رجح دليله عمل به.


(١) قواعد الونشريسي صـ ١٧٨ بتصرف.
(٢) قواعد المقري ج ١ صـ ٢٦٤، قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة صـ ٣٦٧، الفروق للقرافي ج ٤ صـ ١٠٤، والمنثور للزركشي ج ١ صـ ٣١١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١٤ فما بعدها، أشباه السيوطي صـ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>