للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط (١). عند الحنفية.

وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (٢).

وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (٣)

وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط. عند الشافعي (٤).

وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط.

فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه.


(١) المبسوط جـ ١ ص ٥ ص ١١٠.
(٢) نفس المصدر جـ ٥ ص ٢٠٢.
(٣) نفس المصدر ص ٢٠٢.
(٤) نفس المصدر جـ ٧ ص ٣.
(٥) نفس المصدر جـ ٧ ص ١٤٤، جـ ٢٩ ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>