للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّتّون بعد المئة [ما يجري فيه القصاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما له مفصل أو حَدٌّ مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص. وما لا فلا (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القصاص: معناه المماثلة والمتابعة، فقتل القاتل وجرح الجارح، وقطع القاطع قصاص.

فمفاد القاعدة: أنّ القصاص في الأعضاء إنّما يكون في عضو له مفصل أو حدّ مضبوط، وما لم يكن له مفصل أو حدّ مضبوط ففيه حكومة عدل وأرش.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قطع إنسان عمداً من الكوع ففيه القطع؛ لأنّ له مفصل.

ومنها: إذا قلع سنّاً، فيقلع من الجاني مثله.

ومنها: إذا قطع لسانه، قطع لسانه قصاصاً.

ومنها: إذا قطع يده من العضد أو السّاعد فلا قصاص؛ لأنّه لا مفصل ولا حدّ، ويجب فيها حكومة عدل، أو تقطع اليد من الكوع أو من المرفق وفي الزّائد حكومة عدل، كما لو قطع يده من الكفّ.


(١) أشباه السيوطي ص ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>