للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والعشرون [النّسخ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

نسخ الكتاب بالسّنَّة المشهورة التي تلقّاها العلماء بالقبول جائز (١). [أَصوليّة فقهيّة]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه من القواعد الأصوليّة الفقهيّة التي وقع في مدلولها الخلاف عند الأصوليّين وهي من مسائل النّسخ.

فالنّسخ في اللغة: هو الإزالة والرّفع. يقال: نسخت الشّمس الظّلّ - أي أزالته عن موضعه. ونسخت الرّيح الأثر - أي محته.

ويأتي النّسخ بمعنى شبه النّقل، يقال: نسخت الكتاب - أي نقلت ما فيه إلى الورق.

وأمّا عند الأصوليّين فالنّسخ عندهم له تعريفان: الأوّل: بمعنى الرّفع، وهو رفع حكم الخطاب السّابق بخطاب ثان متراخٍ عنه.

والثّاني: بمعنى البيان: وهو بيان مدّة العمل بالخطاب الأوّل بخطاب ثان متراخ عنه. واشترط كثير من الأصوليين التّجانس بين النّاسخ والمنسوخ، أي أن يكون النّاسخ في قوّة المنسوخ أو أقوى منه، ولا يجوز نسخ الأقوى بالأضعف، فمنه نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ


(١) شرح السير ص ٩٣ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>