لكن إذا كذَّبه ربّ المال: ثبت نسبه من المضارب لأنّه مالك له بمقدار حصّته من الرّبح، وذلك كافٍ لصحّة دعواه النّسب فيه. فيعتق منه بمقدار نصيب المضارب - وهو الرّبع - وربّ المال بالخيار في نصيبه إمّا أن يُعتق باقيه، أو يضمن المضارب باقي قيمته، أو يستسعى العبد في الباقي. والولاء بين المضارب ورب المال أرباعا؛ لأنّ ثلاثة أرباعه عتقت على ربّ المال حين أعتقه أو استسعاه، لكن إذا ضمن المضارب باقي قيمته فالولاء كلّه له.
ومنها: رجل مات وخلَّف ولدين أقرّ أحدهما بأخ أو أخت وأنكر الثّاني، لا يثبت نسب المُقرِّ به ولكن يشارك المقرّ في الميراث. أمّا لو أقرّ الإثنان به لثبت نسبه وشاركهما جميعاً.
ومنها: إذا ثبت النّسب بالإقرار، ثم أنكر المقرّ ورجع عن إقراره لم يقبل إنكاره؛ لأنّه نسب ثبت بحجّة شرعيّة.