للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والسبعون [قول الواحد - حقوق العباد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قول الواحد العدل حجه في حقوق العباد للتنزه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواحد العدل: أي الشخص الواحد المقبول الشهادة. التنزه: البعد عن الريبة.

فمفاد القاعدة: أن قول الشخص الواحد المقبول الشهادة يكون حجة ومعتبراً فيما يتعلق بحقوق العباد - ليس على سبيل الوجوب - وإنما على سبيل الاستحباب، للبعد عن الريبة والتنزه عن المشتبه في تحريمه ونجاسته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان بيد رجل طعام وأذن لغيره بالتناول منه، فأخبره عدل أن ذلك الطعام مغصوب - والذي بيده ينكر الغصب ويزعم أنه له - إن تنزه المأذون له في الأكل ولم يأكل كان أفضل، وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك.


(١) الفرائد ص ١٩٧ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد جـ ٣ ص ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>