[القاعدة الخامسة والسبعون [قول الواحد - حقوق العباد]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قول الواحد العدل حجه في حقوق العباد للتنزه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الواحد العدل: أي الشخص الواحد المقبول الشهادة. التنزه: البعد عن الريبة.
فمفاد القاعدة: أن قول الشخص الواحد المقبول الشهادة يكون حجة ومعتبراً فيما يتعلق بحقوق العباد - ليس على سبيل الوجوب - وإنما على سبيل الاستحباب، للبعد عن الريبة والتنزه عن المشتبه في تحريمه ونجاسته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان بيد رجل طعام وأذن لغيره بالتناول منه، فأخبره عدل أن ذلك الطعام مغصوب - والذي بيده ينكر الغصب ويزعم أنه له - إن تنزه المأذون له في الأكل ولم يأكل كان أفضل، وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك.
(١) الفرائد ص ١٩٧ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد جـ ٣ ص ٤١٤.