للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإِسلام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإِسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن الدخول في الإِسلام يكون سبباً لتأكد الحق الذي ثبت قبل الإِسلام، ولا يجوز أن يكون الإِسلام سبباً لإبطال ذلك الحق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجبت الشفعة لذمَّي فأسلم، لا تسقط شفعته بإسلامه بل تتأكد وتقوى, لأن الإِسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٤ صـ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>