للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانها فتلفت، فإذا هي لغير الآمر. ففي هذه الحال الآمر هو الضّامن؛ لأنّه غرَّ المأمور بقوله سيّارتي أو داري.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا كان الآمر سلطاناً فإنّ أمره إكراه.

ومنها: إذا كان الآمر أباً فأمر ابنه الصّغير أو حتى الكبير بإتلاف مال للغير، فالأب الآمر ضامن. وكذلك لو كان الآمر سيّداً والمأمور عبداً فالضّمان على السّيّد لا العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>