فالقاعدة الأولى قاعدة عامّة تعمّ وتشمل كلّ مولود إنساناً كان أو حيواناً. والقواعد الأخرى تخصّ الولد من بني آدم ذكراً كان أو أنثى حرّاً كان أو رقيقاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
المولود من الحيوانات من أبوين مأكولين، فهو مأكول أيضاً - أي مباح أكله، حلال ذبيحته أو صيده.
ومنها: إذا كان أحد أبويه غير مأكول اللحم حَرُم أكله لغلبة الحظر والتّحريم على الإباحة، ولأنّ حلّ الذّبيحة يشترط فيه حلّ ذبيحة الأبوين.
ومنها: في المناكحة والزّواج لا بدّ أن يكون الأبوان ممّن يحلّ نكاحهما، فالمتولّد بين كتابي ووثني لا يحلّ، إن كانت الأم هى الكتابيّة قطعاً. وأمّا إذا كان الأب هو الكتابي فخلاف.
ومنها: في الزّكاة: فالمتولد بين الغنم والظّباء لا تجب فيه الزّكاة؛ لأنّ الشّرط أن يكون الأبوان زكويين، وكذلك تمتنع التّضحية به، ولا جزاء فيه إذا صيد.
ومنها: إنّ البغل لا سهم له في الغنيمة؛ لأنّه متولّد بين الفرس والحمار، كما أنّه لا يحلّ أكله.
ومنها: أنّ الولد من بني آدم يتبع خير الأبوين ديناً في حكم النّكاح والذّبيحة - عند الحنفيّة - وعند الشّافعيّة يتبع أخسّهما حرمة في الذّبح والنّكاح.