القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثّلاثمئة [معرفة العيوب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التّجار، وفي كلّ شيء يرجع إلى أهل تلك الصّفة، فما يعدونه عيباً يردّ به (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعيوب هنا: هي العيوب التي يستحقّ المبيع الردّ بسببها.
فالسّلع والبضائع قد يُطَّلع فيها على عيوب توجب ردّها إلى البائعين، وذلك بعد استلام المشتري لها. وقد يكون البائع قد دلّسها على المشتري وأخفاها وقد لا يكون على علم بها.
لكن كيف يُعرف العيب الذي يوجب الرّدّ من العيب الذي لا يوجبه؟
مفاد هذه القاعدة: أنّ معرفة هذه العيوب يرجع فيها إلى أهلها وخبرائها وأهل الذكر فيها، فما يعدّه أهلها عيباً يعتبر وتردّ به السّلعة، وما لا يعتبرونه عيباً لا تردّ به السّلعة، ولا يستحقّ المشتري أرش النّقصان عند عدم الرّدّ.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٤ عن التحرير جـ ٣ ص ١١٢٨.